النشرة البريدية
البريد الإكتروني

خيار التسجيل



007.jpg

191 اجمالي الصور
0 جديد الصور

[ مكتبة الصور ]

تم استعراض
1931417
صفحة منذ 10/نيسان/2007


 



قوانين و قرارات

زيادة مبلغ القرض الشهري الممنوح للطلاب من الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي


 بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم (53) تاريخ 30 /9/1979 المتضمن إحداث الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي .

وعلى ما أقره مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/209 .

فقد أصدر السيد وزير التعليم العالي القرار رقم /12/ والمتضمن ما يلي :

المادة1- تعدل المادة /10/ من القرار رقم 216/و تاريخ 14/4/1980 وتعديلاته المتضمن الأحكام الأساسية منح القروض والإعانات على النحو التالي :

   مادة 10- أ :يحدد الحد الأقصى للقرض الذي يمكن منحه للمستفيد كما يلي :

                1- فئة أولى    3000 ل.س شهرياً .

                2- فئة ثانية    2500 ل.س شهرياً .

كما وأصدر القرار رقم /13/ والمتضمن ما يلي:

المادة1-تمنح الهيئة العامة لصندوق التسليف الطلابي قرض التبادل الطلابي للطلاب المسجلين في جامعات ومعاهد الجمهورية العربية السورية.

المادة2- يستفيد الطالب من هذا القرض وفق شروط منح القروض المعمول بها في الهيئة وأن يكون مشمول بالتبادل الطلابي العربي والدولي بموجب قوائم معتمدة من رئاسة الجامعة .

المادة 3- يمنح هذا القرض لمرة واحدة للطالب خلال سنوات الدراسة .

المادة 4- يحدد مبلغ قرض التبادل الطلابي الذي يمكن منحه للطالب المستفيد /2500/ ل.س .

المادة 5- يخضع هذا القرض إلى عمولة نفقات نثرية بمعدل /1%/شهرياً تستوفى مباشرةً عند الدفع .

المادة6- يضع مجلس الإدارة في ضوء إمكانات الهيئة ومواردها المتحققة خطة سنوية لمنح هذا القرض تتضمن مقدار القرض التي يمكن منحها سنوياً مع تحديد أسس الأفضلية في منحها .

المادة 7- يبدأ تسديد القرض تقسيطاً بعد شهرين من تاريخ دفع القرض ولمدة خمسة أشهر متتالية .

والجدير ذكره أن الهيئة العامة لمصرف التسليف الطلابي مستمرة في تقديم المساعدة لمستحقيها وفق الإمكانات المتاحة والمتوفرة كما وتحرص الهيئة على تطوير آلية عملها بشكل واضح ومستمر.

 

موقع nuss



اكتب تعليقك على الموضوع

اسمك:

بريدك الإلكتروني:

تعليقك:


صفحة للطباعة

للأعلى




This website is Being Maintaind by Eng. Raied Issa     All rights reserved © NUSS