أصدر السيد الرئيس بشار الأسد- رئيس الجمهورية العربية السورية المرسوم رقم /48/ لعام 2010.
فيما يلي نص المرسوم:
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 وعلى أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006.
يرسم ما يلي:
المادة 1- تعدل المادة /133/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بالمرسوم رقم /250/ لعام 2006 بحيث تصبح على النحو الآتي:
" تمنح الجامعات بناءً على طلب الكليات (عدا كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة)
الدرجات الآتية:
1- دبلوم تأهيل وتخصص
2- دبلوم تأهيل وتخصص في نظام التعليم المفتوح
3- ماجستير تأهيل وتخصص
وفق الأحكام الآتية والأنظمة الخاصة بهذه الدرجات في الكليات ".
المادة 2- ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
دمشق في 11/2/1431 هجري الموافق لـ 26/1/2010 ميلادي
رئيس الجمهورية
بشار الأسد